فصل: حكم زكاة المعادن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.وقت وجوب الزكاة:

وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب، وبدا صلاح الثمرة.
وصلاح الثمر أن يحمر أو يصفر، وصلاح العنب أن يكون ليناً حلواً.
فإذا باعها صاحبها قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري؛ لأن صاحبها أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.
وإن باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة على صاحبها لا على المشتري؛ لأن الزكاة وجبت وهي ملكه.

.وقت إخراج الزكاة:

يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية، ومن الثمار بعد الجفاف؛ لأنه وقت الكمال، وحالة الادخار.
لا يشترط الحول في زكاة الحبوب والثمار؛ لأن الخارج نماء في ذاته، فوجبت فيه الزكاة يوم حصاده، كما قال سبحانه: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141].

.حكم ضم الأجناس إلى بعضها لتكميل النصاب:

الأصل أن يخرج زكاة كل جنس منه، ويجوز أن يضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فيضم أنواع الحنطة إلى بعضها، وأنواع الثمر إلى بعضه.
لا تضم الأجناس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب، ولا الحمص إلى الفول ونحو ذلك.
يجوز ضم محاصيل الجنس الواحد بعضه إلى بعض لتكميل النصاب إذا كان بعضه يبكر، وبعضه يتأخر، ما دام في عام واحد.

.وقت خرص النخيل والأعناب:

ينبغي للحاكم إذا بدا صلاح الحبوب والثمار أن يرسل السعاة لخرص ثمار النخيل والعنب، ليعرف مقدارها، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على أصحابها، ويعرِّفهم بذلك.

.حكم زكاة النخيل:

تجب الزكاة في ثمر النخيل إذا بلغت النصاب خمسة أوسق 612 كيلوجرام.
العشر فيما سقي بلا مؤنة.. ونصف العشر فيما سقي بمؤنة.
ليس في الفسائل ولا في أمهاتها زكاة، ولكن إذا بيعت بالدراهم، وبلغت النصاب، وحال عليها الحول، ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر.
ليس في النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتها زكاة، لكن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت النصاب.
يخرج زكاة كل نوع منه إذا بلغ النصاب:
السكري من السكري، والبرحي من البرحي، والخلاص من الخلاص وهكذا، وذلك أبرأ للذمة، وأنفع للفقراء.

.صفة الزكاة التي يخرجها المالك:

يخرج زكاة الحبوب والثمار من الوسط، لا الجيد ولا الرديء، إلا إن طابت نفسه بالجيد فيخرج أجود ما عنده، وهو أعظم أجراً.
يخرج زكاة كل جنس ونوع منه، البر من البر، والثمر من الثمر، وإذا باعه وأخرج القيمة جاز، وينظر مصلحة الفقراء في إخراج العين أو القيمة.
الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار منها، كل ذلك لا يجوز.

.كيفية إخراج زكاة الحبوب والثمار:

يجمع المزارِع ما تحصَّل من الحبوب والثمار، ثم يقضي ما عليه من دين حالّ، ويخرج ما أنفقه على الزرع والنخل من تكاليف البذر، والسماد، والحصاد، والجذاذ ونحو ذلك.
يخرج الزكاة من الحب أو الثمر الباقي إذا بلغ النصاب وقدره خمسة أوسق = 612 كيلوجرام.
إذا حصل المزارع 12000 كيلو من التمر من مزرعته، وعليه دين، ونفقات بما يعادل قيمة 4000 كيلو، فتجب عيله زكاة 8000 كيلو من التمر فقط.
وكيفية إخراجها:
إن كان السقي بلا كلفة ففيها العشر = 10 % فتقسم على عشرة هكذا: 8000÷10=800 كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة.
إن كان السقي بكلفة ففيها نصف العشر = 5 % فتقسم على عشرين هكذا: 8000÷20=400 كيلو، هي مقدار الزكاة الواجبة.. وهكذا.

.حكم زكاة البساتين المؤجرة:

تجب الزكاة العشر أو ربع العشر على مستأجر الأرض أو البساتين في جميع ما يخرج منها، من حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ الخارج منها النصاب؛ لأن الزكاة حق الزرع، فوجبت على المستأجر دون المالك.
يخرج المستأجر الزكاة بعد أن يحسم آجار المزرعة السنوية، ثم يخرج الزكاة حسب ما سبق، العشر أو نصف العشر.
مالك الأرض أو البستان يخرج زكاة أجرة الأرض أو البستان إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة، ومقدارها ربع العشر من الأجرة.

.حكم زكاة الزرع أو الثمر إذا تلف:

الزرع أو الثمر له حالتان:
إن تلف الزرع أو الثمر قبل الوجوب فهذا لا زكاة عليه، سواء تلف بتعد، أو تفريط أو غير ذلك.
أن يتلف بعد الوجوب: فإن كان بتعد منه ضمن الزكاة، وإن تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمن.
والتعدي: فعل ما لا يجوز كأن يشعل النار فيه.
والتفريط: ترك ما يجب كأن يتركه ويهمله حتى جاء المطر فأفسده.

.حكم زكاة ما يخرج من البحر:

كل ما يخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والأسماك، وغيرها كل ذلك لا زكاة فيه، سواء قذفه البحر، أو استخرجه الإنسان.
إن كان ما يُستخرج من البحر للتجارة فهو عروض تجارة، إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، فيُخرج من قيمته ربع العشر.

.6- زكاة الركاز:

الركاز: ما وُجِد من دفن الجاهلية.

.حكم زكاة الركاز:

الركاز الذي تجب فيه الزكاة هو ما وجد من دفن الجاهلية بعلامة تدل عليه.
من وجد ركازاً ليس عليه علامة الكفر، ولا أنه من الجاهلية، فهذا لقطة يعرِّفه من وجده سنة، فإن وجد صاحبه سلمه له، وإن لم يجده فهو لمن وجده.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [267]} [البقرة:267].

.مقدار زكاة الركاز:

يجب في الركاز إذا وجده الإنسان الخمس، وأربعة أخماسه لواجده من مسلم وكافر.
يجب الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له حول، ولا نصاب، فمتى وجده أخرج زكاته.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». متفق عليه.

.مصرف الركاز:

يصرف خمس الركاز إلى إمام المسلمين، والإمام يصرفه في مصالح المسلمين كالفيء المطلق، سواء كان واجده مسلماً أو كافراً، والأربعة أخماس لواجده.

.ماذا يفعل من وجد كنزاً:

من وجد كنزاً فلا يخلو من إحدى خمس حالات:
أن يجده في أرض موات، فهذا يخرج خُمسه، وله أربعة أخماسه.
أن يجده في طريق مسلوك، أو قرية مسكونة، فهذا يعرِّفه سنة، فإن جاء صاحبه دفعه له، وإن لم يأت أحد فهو له.
أن يجده في ملكه المنتقل إليه من غيره، فهذا له، فإن ادعاه المالك الأول ببينة فهو له.
أن يجده في ملك غيره، فهو لصاحب الملك؛ لأن الأرض وما فيها ملكه.
أن يجده في دار الحرب، فإن وجده بنفسه فهو ركاز يخرج خُمسه، وله أربعة أخماسه، وإن عثر عليه بمعونة جمع من المسلمين فهو غنيمة، حكمه حكمها.

.7- زكاة المعادن:

المعادن: هي كل ما يخرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة.

.أنواع المعادن:

المعادن التي خلقها الله في الأرض كثيرة وتنحصر في ثلاثة أنواع:
المعادن الجامدة التي تذوب بالنار كالذهب والفضة، والحديد والنحاس، والرصاص والألمنيوم ونحوها.
المعادن الجامدة التي لا تذوب بالنار كالياقوت، واللؤلؤ، والكحل، والملح، والجص، والنُّوَرَة ونحوها.
المعادن السائلة كالبترول والقار والغاز ونحوها.

.حكم زكاة المعادن:

المعادن على اختلاف أنواعها إذا بلغت نصاب أحد النقدين فتجب فيها الزكاة.
إن استخرجها الشخص بنفسه أو مع غيره أخرج زكاتها، وإن كانت ملكاً للدولة فلا زكاة فيها؛ لأنها تعتبر من الأموال العامة التي لا مالك لها.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [267]} [البقرة:267].
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». متفق عليه.

.مقدار زكاة المعادن:

إذا كان ما يُستخرج من الأرض من المعادن ذهباً أو فضة فزكاته-كما تقدم- ربع العشر.
إن كان ما يُستخرج من المعادن غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس ونحوها من بقية المعادن، فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو الفضة (85) جرام من الذهب، أو (595) جرام من الفضة، فزكاته كذلك ربع العشر.
ينظر مصلحة الفقراء فيما يخرجه إما ربع عشر قيمته، أو ربع عشر عينه.

.وقت إخراج زكاة المعادن:

يجب إخراج زكاة المعادن ربع العشر من حين الحصول عليها، إذا بلغت النصاب؛ لأنها مال مستفاد من الأرض، فلم يُعتبر لها حول كالحبوب والثمار.
فمتى حازها الإنسان وملكها أخرج زكاتها مباشرة، فإن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، ولا يُضم جنس إلى غيره في تكميل النصاب.

.2- إخراج الزكاة:

.أنواع أموال الزكاة:

الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان:
الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمار، أو غير نام كالمعادن.
فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب.
الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة، والأوراق النقدية، والمواشي، وعروض التجارة ونحوها.
فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول.

.أقل نصاب الأموال:

أقل نصاب الذهب: 85 جراماً من الذهب.
أقل نصاب الفضة: 595 جراماً من الفضة.
أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة.
أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة.
أقل نصاب بهيمة الأنعام:
5 من الإبل، 30 من البقر، 40 من الغنم.
أقل نصاب الحبوب والثمار: 5 أوسق = 612 كيلوجرام.
أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة.
نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره.

.وقت إخراج الزكاة:

يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوبها إلا لمصلحة أو ضرورة.
يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا ملك النصاب.
يجوز إخراج الزكاة قبل سنة أو سنتين، وصرفها للفقراء على شكل رواتب شهرية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
من ملك أموالاً متفاوتة في الزمن كالرواتب، وآجار العقارات، والإرث ونحوها، أخرج زكاة كل مال بعد تمام حوله.
وإن طابت نفسه، وآثر جانب الفقراء وغيرهم، جعل لإخراج زكاته شهراً واحداً من شهور السنة كرمضان، وهذا أسهل عليه، وأعظم لأجره.
إذا اجتمع عند المسلم نقود تبلغ النصاب فيجب عليه إخراج زكاتها بعد تمام الحول، سواء أعدها للنفقة، أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء دين أو غير ذلك.

.مكان إخراج الزكاة:

الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده.
ويجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة، أو قرابة، أو شدة حاجة؛ لأن الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من الأغنياء، وترد إلى الفقراء في البلد.

.حكم إخراج الزكاة:

يجب على المسلم إخراج الزكاة فوراً عند وجوبها؛ لأنها عبادة تتعلق بها حقوق الخلق، فيحرم تأخيرها عن وقت الوجوب، فإن لم يتمكن من إخراجها في وقتها لأمر يتعلق به، أو بالمال، أو بمن تصرف إليه، جاز له التأخير حتى يتمكن من أدائها.
إذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة.

.حكم دفع الزكاة للحاكم:

إذا طلب ولي الأمر الزكاة من الأغنياء وجب دفعها إليه، وتبرأ الذمة بذلك، ولهم أجرها، والإثم على من بدلها.
يجوز للحاكم إذا كان عادلاً أميناً على مصالح المسلمين أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويصرفها في مصارفها الشرعية.
يجب على الإمام بعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كالزروع والثمار، وسائمة بهيمة الأنعام ونحوها؛ لأن من الناس من يجهل وجوب الزكاة، ومنهم من يتكاسل، ومنهم من ينسى.
قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [103]} [التوبة:103].
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذاً رَضيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى اليَمَنِ، فَقال: «ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم». متفق عليه.

.حكم ضمان الزكاة:

الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي يجب عليه إخراجها، فإذا تلفت:
فإن تعدى، أو فرط ضمن، وإن لم يتعد، ولم يفرط لم يضمن.
الزرع إذا هلك بآفة سماوية قبل حصاده، والثمرة إذا تلفت قبل الجذاذ، والمال إذا تلف قبل تمام الحول، فالزكاة تسقط فيما تلف.
إن تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه بآفة سماوية كالنار أو الرياح ونحوهما:
فإن كان تمكَّن من إخراجها ولم يخرجها فعليه إخراجها، وإن لم يتمكن من إخراجها سقطت.

.حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها:

يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل الحول، وقبل عام أو عامين، خاصة في وقت حاجة الفقراء والمساكين، وأوقات الشدة والمجاعة، والكوارث ونحو ذلك مما تتحقق به مصالح المسلمين، وما يرفع الشدة والبأساء عن الفقراء.